أي: إذا باعه يكون قيمته ضعف رأس ماله، فكيف يأخذ شيئا آخر معه؟ إذ
فيه شائبة ربا، و الجواب ظاهر.
قوله: يسلم في غير زرع و لا نخل قال الوالد العلامة روح الله
روحه: لما كان المتعارف الشائع السلم فيهما، سأل هل يجوز السلم في غيرهما؟ أو هل
يجوز السلم من رجل لا يكون له زرع و لا نخل، و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى.