و أعلم أنه إذا حل الأجل في السلم و لم يوجد المسلم فيه، أو وجد و
تأخر البائع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ و أخذ الثمن، و بين الصبر إلى
أوانه. و أنكر ابن إدريس الخيار، و زاد بعضهم ثالثا، و هو أن لا يفسخ و لا يصبر،
بل يأخذ قيمته الآن. و لو قبض بعضه ثم انقطع، كان له الخيار في الفسخ في البقية و
الجميع لتبعض الصفقة. و الخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل
المشتري، كذا ذكره الأصحاب رحمهم الله.
الحديث الحادي عشر: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 513