الرَّجُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّهُ يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ.
[الحديث 20]
20وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ الْخَزَّازِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ
أو كان الدعوى مالا إذا كان مثل المهر، فلا يحبس. قوله: يلتوي على غرمائه قال في الصحاح: لويت الرجل [1] فتلته، و لوى الرجل رأسه و ألوى برأسه أماله و أعرض. و قوله تعالى" وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا" بواوين، قال ابن عباس:
أو كان الدعوى مالا إذا كان مثل المهر، فلا يحبس.
قوله: يلتوي على غرمائه
هو القاضي يكون ليه و إعراضه لأحد الخصمين على الآخر [2].
قوله: ثم يأمر به فيقسم ماله أي: ذلك الرجل، يعني: إذا أمكن أن يرضي بقسمة أمواله، يقدم على قسمة الحاكم.
الحديث العشرون: صحيح.
يدل على عدم الرجوع على المحيل، إلا أن يكون المحال عليه معسرا حين الحوالة، فيجوز حينئذ الرجوع عليه، كما هو المشهور.
[1]في المصدر: الحبل.
[2]صحاح اللغة 6/ 2485.