responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 50

الرَّجُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّهُ يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ.

[الحديث 20]

20وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ الْخَزَّازِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ‌


أو كان الدعوى مالا إذا كان مثل المهر، فلا يحبس.

قوله: يلتوي على غرمائه‌ قال في الصحاح: لويت الرجل‌ [1] فتلته، و لوى الرجل رأسه و ألوى برأسه أماله و أعرض. و قوله تعالى" وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا" بواوين، قال ابن عباس:

هو القاضي يكون ليه و إعراضه لأحد الخصمين على الآخر [2].

قوله: ثم يأمر به فيقسم ماله‌ أي: ذلك الرجل، يعني: إذا أمكن أن يرضي بقسمة أمواله، يقدم على قسمة الحاكم.

الحديث العشرون: صحيح.

يدل على عدم الرجوع على المحيل، إلا أن يكون المحال عليه معسرا حين الحوالة، فيجوز حينئذ الرجوع عليه، كما هو المشهور.


[1]في المصدر: الحبل.

[2]صحاح اللغة 6/ 2485.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست