يعني: إذا كان المبيع قائما،
لقوله صلى الله عليه و آله" أو يتتاركا" و الترك غالبا فيما إذا كانت
باقية، كما في الكافي[1]، و ما هنا تصحيف من النساخ،
كذا أفاد الوالد العلامة برد مضجه.
الحديث الثامن و العشرون: ضعيف.
و قال الوالد العلامة طاب مرقده: يدل بظاهره على عدم الانتقال مع
الخيار، و يمكن حمله على الاستحباب.
الحديث التاسع و العشرون: صحيح.
[1]فروع الكافي 5/ 174، ح 2، و كذا في
المطبوع من المتن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 508