responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 508

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا.

[الحديث 28]

28مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْباً مِنْ أَهْلِ السُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ أَخَذَهُ بِشَرْطٍ فَيُعْطَى بِهِ رِبْحاً فَقَالَ إِنْ رَغِبَ فِي الرِّبْحِ فَلْيُوجِبْ عَلَى نَفْسِهِ الثَّوْبَ وَ لَا يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ إِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.

[الحديث 29]

29عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ:


قوله صلى الله عليه و آله: فالقول قول رب السلعة يعني: إذا كان المبيع قائما، لقوله صلى الله عليه و آله" أو يتتاركا" و الترك غالبا فيما إذا كانت باقية، كما في الكافي‌ [1]، و ما هنا تصحيف من النساخ، كذا أفاد الوالد العلامة برد مضجه.

الحديث الثامن و العشرون: ضعيف.

و قال الوالد العلامة طاب مرقده: يدل بظاهره على عدم الانتقال مع الخيار، و يمكن حمله على الاستحباب.

الحديث التاسع و العشرون: صحيح.


[1]فروع الكافي 5/ 174، ح 2، و كذا في المطبوع من المتن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست