و الكاظم عليهما السلام. و عبارة المصنف أجود عبارات الأصحاب قبل
الشهيد رحمه الله، و مع ذلك يشكل بأنه إذا كان مما يفسد ليومه، و ثبوت الخيار بعد
مضي اليوم، فيكون بعد الفساد، فلا فائدة في الخيار. و أجود ما اتفق هنا عبارة
الدروس، فإنه فرض المسألة فيما يفسده المبيت، و أثبت الخيار عند انقضاء النهار، ثم
استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك[1].
الحديث السادس و العشرون:
ضعيف.
قوله عليه السلام: القول قول البائع ما يدل عليه الخبر بمفهومه و
منطوقه هو المشهور بين الأصحاب، و ادعى الشيخ عليه الإجماع، و ذهب ابن الجنيد إلى
أن القول قول من هو في يده إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا، فيكون القول قوله مطلقا.
و ذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة، أو تلفها في
يده أو يد البائع بعد الإقباض، و الثمن معين، و الأقل لا يغاير أجزاء الأكثر، و لو
كان مغايرا تحالفا و فسخ البيع، و اختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا، لأن كلا
منهما مدع و منكر، و قوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا.