responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 507

[الحديث 26]

26سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ.

[الحديث 27]

27مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌


و الكاظم عليهما السلام. و عبارة المصنف أجود عبارات الأصحاب قبل الشهيد رحمه الله، و مع ذلك يشكل بأنه إذا كان مما يفسد ليومه، و ثبوت الخيار بعد مضي اليوم، فيكون بعد الفساد، فلا فائدة في الخيار. و أجود ما اتفق هنا عبارة الدروس، فإنه فرض المسألة فيما يفسده المبيت، و أثبت الخيار عند انقضاء النهار، ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك‌ [1].

الحديث السادس و العشرون: ضعيف.

قوله عليه السلام: القول قول البائع‌ ما يدل عليه الخبر بمفهومه و منطوقه هو المشهور بين الأصحاب، و ادعى الشيخ عليه الإجماع، و ذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا، فيكون القول قوله مطلقا. و ذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض، و الثمن معين، و الأقل لا يغاير أجزاء الأكثر، و لو كان مغايرا تحالفا و فسخ البيع، و اختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا، لأن كلا منهما مدع و منكر، و قوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا.

الحديث السابع و العشرون:


[1]المسالك 1/ 180.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست