سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَقَلَّبَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّهُ قَلَّبَ مِنْهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً مِنْهَا ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ وَ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ
قوله عليه السلام: لكان له في ذلك أي: إذا ظهر على خلاف الوصف، و عليه عمل الأصحاب.
قوله عليه السلام: لكان له في ذلك