و قال الشهيد الثاني في شرحه: المراد باللبن الموجود حالة البيع، أنه
جزء من المبيع. أما المتجدد بعد العقد، ففي وجوب رده وجهان، من إطلاق الرد في الأخبار،
و من أنه نماء المبيع الذي هو ملكه، و القول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ رحمه
الله، استنادا إلى رواية، و له قول آخر برد صاع من تمر، أو صاع من بر[1]. انتهى.
و أقول: ليس في الخبر أن الرد للتصرية، إلا أن يقال: الرد بعد
الثلاثة لا يكون إلا للتصرية، و يمكن حمله على الرد في آخر الثلاثة بخيار الحيوان.
الحديث الخامس و العشرون:
مرسل.
قوله: يفسد من يومه يمكن حمله على اليوم و
الليلة، ليوافق ما في الدروس[2].
و قال في الشرائع: لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل
الليل و إلا فلا بيع له[3].
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: مستند ذلك ما روي عن الصادق