responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 505

[الحديث 24]

24عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَ رَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَ كَانَ الْمَالُ دَيْناً عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ فَعَلَيْكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ كَانَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ شَرِبَ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ


و الأقوى بطلان البيع أيضا [1]. انتهى.

و يظهر من بعض الأصحاب القول بلزوم أمثال هذه الشروط المشروعة، و الخبر يدل عليه، و على المشهور يمكن حمله على الاستحباب.

الحديث الرابع و العشرون: ضعيف.

قوله عليه السلام: لا بأس به إذا اشترط حمله الأصحاب على الصلح بعد انقضاء الشركة، و لم يجوزوا شرط ذلك في عقد الشركة، لمنافاته لمقتضاه.

قوله عليه السلام: ثلاثة أمداد أي: من اللبن، كما هو ظاهر الخبر، أو من الطعام كما ذكره الأصحاب.

و قال المحقق في الشرائع: التصرية تدليس، و يرد معها مثل لبنها، أو قيمته مع التعذر. و قيل: ترد ثلاثة أمداد من طعام‌ [2].


[1]القواعد ص 144.

[2]شرائع الإسلام 2/ 37.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست