قوله عليه السلام: عهدة البيع لعل الغرض بيان حكمة خيار
الثلاثة، فلا ينافي جواز الرد بهذه العيوب بعدها أيضا.
و قال الوالد العلامة روح روحه: أي ضمانه إن تلف على البائع، أو
الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيام، ليلاحظ فيها و يطلع على عيبه إن كان مثل
الحمل من البائع أو مطلقا، أو البرص و نحوهما. و ذكر البرص لا ينافي ما سيأتي من
أحداث السنة، فإنه يمكن أن يقال: له خياران في الثلاثة، و تظهر الفائدة في إسقاط
أحدهما.
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف.
و قال العلامة في القواعد و غيره: لو شرط ما ينافي مقتضى العقد، كما
لو شرط أن لا يبيعه، أو لا يهبه، أو لا يعتقه، و نحو ذلك، و نحو ذلك، فهذه الشروط
باطلة،