و اختلف الأصحاب فيما فيه خيار الثلاثة إذا تلف قبل مضيها، فقال
المفيد و من تبعه:
إنه من المشتري، و ذهب الأكثر إلى أنه من ضمان البائع، كما يدل عليه
الخبر.
الحديث الحادي و العشرون:
مرسل كالموثق.
قوله: يوما أو يومين قال الوالد العلامة قدس سره:
لعدم علمه بخيار الحيوان، أو للتأكيد، أو بعد الثلاثة، أو للبائع على المشتري
بإسقاط يوم أو يومين. انتهى.
و قال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار، سواء كان
خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط، فلا يخلو: إما أن يكون الخيار للبائع خاصة، أو
للمشتري خاصة، أو لأجنبي، أو للثلاثة، أو للمتبايعين، أو للبائع و الأجنبي، أو
للمشتري و الأجنبي، فجملة أقسام المسألة أحد و عشرون.
و ضابط حكمها: إن المتلف إن كان المشتري، فلا ضمان على البائع مطلقا،
لكن إن كان له خيار أو لأجنبي و اختار الفسخ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، و
إن كان من البائع أو من أجنبي، تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن، و بين
مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة. و إن كان الخيار للبائع و المتلف أجنبي، تخير كما
مر و رجع على المشتري أو الأجنبي. و إن كان التلف بآفة من عند الله، فإن كان
الخيار للمشتري أو له و لأجنبي، فالتلف من البائع و إلا فمن
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 503