responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 500

نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ رَضِيَهُ وَ اسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.

[الحديث 16]

16الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَيَوَانِ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا


قوله: فعرض له‌ أي: للمشتري.

قوله عليه السلام: ليشهد قال الوالد العلامة قدس الله روحه: لرفع النزاع، فإنه يمكن أن يدعي البائع أنك فسخت البيع و هو مالي. انتهى.

فالأمر للإرشاد أو للاستحباب. و يدل على أن جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار، أو دليل على إلزامه البيع و إسقاط الخيار.

الحديث السادس عشر: صحيح.

و ذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت خيار الحيوان للبائع و المشتري لهذه الرواية.

قال في المسالك: و هي صريحة الدلالة على ما يدعيه و لا ينافيه الأخبار الأخر إلا بالمفهوم، فالقول به في غاية القوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه، و حملت الرواية على ما لو باع حيوانا بحيوان، و هو تخصيص بغير مخصص، و على أن الخيار للمشتري و على البائع، فهو بالنسبة إليهما مدته ثلاثة أيام. و يضعف‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست