قوله عليه السلام: ليشهد قال الوالد العلامة قدس الله
روحه: لرفع النزاع، فإنه يمكن أن يدعي البائع أنك فسخت البيع و هو مالي. انتهى.
فالأمر للإرشاد أو للاستحباب. و يدل على أن جعله في معرض البيع تصرف
مسقط للخيار، أو دليل على إلزامه البيع و إسقاط الخيار.
الحديث السادس عشر: صحيح.
و ذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت خيار الحيوان للبائع و المشتري
لهذه الرواية.
قال في المسالك: و هي صريحة الدلالة على ما يدعيه و لا ينافيه
الأخبار الأخر إلا بالمفهوم، فالقول به في غاية القوة إن لم يثبت الإجماع على
خلافه، و حملت الرواية على ما لو باع حيوانا بحيوان، و هو تخصيص بغير مخصص، و على
أن الخيار للمشتري و على البائع، فهو بالنسبة إليهما مدته ثلاثة أيام. و يضعف
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 500