[الحديث 13]
13عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عوَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَّةُ قَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
[الحديث 14]
14عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ وَ إِلَّا فَالْبَيْعُ لَكَ.
[الحديث 15]
15عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى
أنه من المشتري، بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. و قيل: بأنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار. انتهى. و أقول: فيه دلالة ما على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع، فتأمل. الحديث الثالث عشر: مرسل أو موثق.
أنه من المشتري، بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. و قيل: بأنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار. انتهى.
و أقول: فيه دلالة ما على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع، فتأمل.
الحديث الثالث عشر:
قوله عليه السلام: الغلة للمشتري هذا رد لمذهب الشيخ، من أن المبيع لا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء مدة الخيار، و أن النماء في زمن الخيار للبائع.
الحديث الرابع عشر: ضعيف.
الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور.