بأن مقتضى الخبر كونه لهما، و على أنه إثبات الخيار للمجموع من حيث
هو مجموع. و فيه ما مر.
و في الدروس ادعى الشهرة، بل الإجماع على خلافه، فإن ثبت الإجماع فهو
الحجة. و يبقى الكلام في بيع الحيوان بالحيوان، فقد قيل: بثبوته لهما، و فيه جمع
بين الأخبار. و قيل: بعدمه، فإن الخيار للمشتري مطلقا. و لو كان الثمن خاصة حيوانا
ثبت للبائع خاصة على الأقوى[1]. انتهى.
و يمكن أن يؤيد الحمل على ما إذا كان المبيع و الثمن كلاهما حيوانا،
بأن التعبير بالبائعان يومي إلى ذلك، فإن كلا منهما بايع من جهة و مشتر من جهة،
فلا حاجة إلى الحمل على التغليب، فتأمل.
الحديث السابع عشر:
صحيح.
قوله صلى الله عليه و آله: و صاحب الحيوان ثلاث أي: المشتري.