responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 501

[الحديث 17]

17عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثٌ.

[الحديث 18]

18عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ


بأن مقتضى الخبر كونه لهما، و على أنه إثبات الخيار للمجموع من حيث هو مجموع. و فيه ما مر.

و في الدروس ادعى الشهرة، بل الإجماع على خلافه، فإن ثبت الإجماع فهو الحجة. و يبقى الكلام في بيع الحيوان بالحيوان، فقد قيل: بثبوته لهما، و فيه جمع بين الأخبار. و قيل: بعدمه، فإن الخيار للمشتري مطلقا. و لو كان الثمن خاصة حيوانا ثبت للبائع خاصة على الأقوى‌ [1]. انتهى.

و يمكن أن يؤيد الحمل على ما إذا كان المبيع و الثمن كلاهما حيوانا، بأن التعبير بالبائعان يومي إلى ذلك، فإن كلا منهما بايع من جهة و مشتر من جهة، فلا حاجة إلى الحمل على التغليب، فتأمل.

الحديث السابع عشر: صحيح.

قوله صلى الله عليه و آله: و صاحب الحيوان ثلاث‌ أي: المشتري.

الحديث الثامن عشر: صحيح.


[1]المسالك 1/ 178- 179.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست