و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: الظاهر أن المراد بالموافقة
عدم المخالفة، و المشهور بين الأصحاب لزوم الشروط الواقعة في العقود اللازمة و الجواز
في الجائزة. و قيل: إن الشروط تجعل اللازم جائزا، و لا شك في أن الأحوط الوفاء
بها.
الحديث الثاني عشر: صحيح.
قوله: فنبيعهم قال الوالد العلامة طاب ضريحه: هذه من حيل الربا، و يدل على جواز
البيع بشرط، و يظهر من السؤال أنهم كانوا لا يأخذون أجرة المبيع من البائع. و
المشهور
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 498