و أطبق الجمهور على عدم خيار التأخير، كما أطبق أصحابنا على ثبوته، و
أخبارهم به متظافرة، و هو مشروط بثلاثة شروط: عدم قبض الثمن، و عدم تقبيض المبيع،
و عدم اشتراط التأجيل في الثمن. و لو بذل المشتري الثمن بعد ما قبل الفسخ، احتمل
سقوط الخيار. ثم إن للشيخ قولا بجواز الفسخ مع تعذر الثمن، و قواه الشهيد في
الدروس[1].
الحديث السادس: مجهول.
و لعل قيد الإخراج بناء على الغالب، من أنه إذا قبضه أخرجه، و إلا
فالظاهر