responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 494

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ مِنْ رَجُلٍ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أُعْطِيكَ وَرِقاً بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِي فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.

[الحديث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا


قوله عليه السلام: فابتاعها قال الوالد العلامة: أي اشتراها أولا بالدنانير و شرط تبديلها بالدراهم، أو قوم بالدنانير فحوسب بالدراهم و وقع الشراء بها. انتهى.

أقول: على الأول الضمير في" باعه" راجع إلى الدنانير، أو إلى الأرض بتأويل المبيع، و المعنى: أنه صار حاصل البيع كذلك.

الحديث الرابع: موثق.

قوله صلوات الله عليه: إذا صفق‌ أي: إذا وقع العقد.

و قال الوالد العلامة رحمه الله: الظاهر أن المراد به انعقاد البيع، و يكون ردا على من ذهب إلى أن المبيع يملك بانقضاء الخيار، كالشيخ رحمه الله، و لهذا أوله موافقا لمذهبه، و يحتمل التقية أيضا.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست