قال الوالد العلامة: أي اشتراها
أولا بالدنانير و شرط تبديلها بالدراهم، أو قوم بالدنانير فحوسب بالدراهم و وقع
الشراء بها. انتهى.
أقول: على الأول الضمير في" باعه" راجع إلى الدنانير، أو
إلى الأرض بتأويل المبيع، و المعنى: أنه صار حاصل البيع كذلك.
الحديث الرابع: موثق.
قوله صلوات الله عليه: إذا صفق أي: إذا وقع العقد.
و قال الوالد العلامة رحمه الله: الظاهر أن المراد به انعقاد البيع،
و يكون ردا على من ذهب إلى أن المبيع يملك بانقضاء الخيار، كالشيخ رحمه الله، و
لهذا أوله موافقا لمذهبه، و يحتمل التقية أيضا.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 494