أنه لا يشترط ذلك، فلو قبضه و أودعه و تلف كان من مال المشتري.
ثم إنه يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب، من أن المبيع قبل
القبض مضمون على البائع، و خصه الشهيد الثاني رحمه الله بما إذا كان التلف من الله
تعالى، أما لو كان من أجنبي، أو من البائع، تخير المشتري بين الرجوع بالثمن و بين
مطالبة التلف بالمثل أو القيمة، و لو كان التلف من المشتري و لو بتفريطه فهو
بمنزلة القبض، فيكون التلف منه. انتهى. و بعض ما أفاده لا يخلو من إشكال.
الحديث السابع:
حسن.
و يدل على ما ذكره الأصحاب، من أن قبض بعض الثمن و إقباض بعض المثمن
كلا قبض، و لا يضر في الخيار بعد الثلاثة، لكن فيه أنه لا يدل إلا بإجراء أبي بكر
بن عياش كلامه عليه السلام فيه، و هو ليس بحجة. نعم يمكن الاستدلال بأن الظاهر من
الثمن جميعه.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 496