responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 496

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ.

[الحديث 7]

7عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا وَ أَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ- ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ‌


أنه لا يشترط ذلك، فلو قبضه و أودعه و تلف كان من مال المشتري.

ثم إنه يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب، من أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، و خصه الشهيد الثاني رحمه الله بما إذا كان التلف من الله تعالى، أما لو كان من أجنبي، أو من البائع، تخير المشتري بين الرجوع بالثمن و بين مطالبة التلف بالمثل أو القيمة، و لو كان التلف من المشتري و لو بتفريطه فهو بمنزلة القبض، فيكون التلف منه. انتهى. و بعض ما أفاده لا يخلو من إشكال.

الحديث السابع: حسن.

و يدل على ما ذكره الأصحاب، من أن قبض بعض الثمن و إقباض بعض المثمن كلا قبض، و لا يضر في الخيار بعد الثلاثة، لكن فيه أنه لا يدل إلا بإجراء أبي بكر بن عياش كلامه عليه السلام فيه، و هو ليس بحجة. نعم يمكن الاستدلال بأن الظاهر من الثمن جميعه.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست