و لا خلاف في أن في كل حيوان الخيار ثابت للمشتري ثلاثة أيام، إلا
قول أبي الصلاح حيث قال: خيار الأمة مدة الاستبراء. و الجمهور على أنه ليس للبائع
خيار. و ذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا، و يرده هذا الخبر، و
يسقط الخيار بالتصرف مطلقا. و قيل: إذا تصرف للاختبار لا يسقط.
قوله: ما الشرط في الحيوان قال الوالد العلامة نور الله
مرقده: أي ما قدر أيام الخيار فيه، كأنه شرط في تملكه مضي ذلك الزمان، كما قال به
بعض الأصحاب، من أن التملك مشروط بانقضاء الخيار، و على المشهور يكون استقرار
الملك مشروطا به.
قوله عليه السلام: فلا خيار قال الوالد العلامة طاب ثراه:
أي يسقط الخيار بعد التفرق، إذا لم يكونا أو أحدهما مكرهين، و مع الإكراه يكون
للمكره الخيار، أو إذا كانا لم يتفرقا كان لكل منهما الخيار، فإذا وقع التفرق و لم
يفسخا، فكأنهما رضيا به، و سقط خيارهما.
الحديث الثالث: حسن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 493