responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 493

[الحديث 2]

2الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.

[الحديث 3]

3عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ‌


تفرقهما؟ إشكال.

الحديث الثاني: صحيح.

و لا خلاف في أن في كل حيوان الخيار ثابت للمشتري ثلاثة أيام، إلا قول أبي الصلاح حيث قال: خيار الأمة مدة الاستبراء. و الجمهور على أنه ليس للبائع خيار. و ذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا، و يرده هذا الخبر، و يسقط الخيار بالتصرف مطلقا. و قيل: إذا تصرف للاختبار لا يسقط.

قوله: ما الشرط في الحيوان‌ قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أي ما قدر أيام الخيار فيه، كأنه شرط في تملكه مضي ذلك الزمان، كما قال به بعض الأصحاب، من أن التملك مشروط بانقضاء الخيار، و على المشهور يكون استقرار الملك مشروطا به.

قوله عليه السلام: فلا خيار قال الوالد العلامة طاب ثراه: أي يسقط الخيار بعد التفرق، إذا لم يكونا أو أحدهما مكرهين، و مع الإكراه يكون للمكره الخيار، أو إذا كانا لم يتفرقا كان لكل منهما الخيار، فإذا وقع التفرق و لم يفسخا، فكأنهما رضيا به، و سقط خيارهما.

الحديث الثالث: حسن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست