responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 492

2- بَابُ عُقُودِ الْبَيْعِ‌

[الحديث 1]

1أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌إِنِّي ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.


باب عقود البيوع‌ [1]الحديث الأول: صحيح.

و لا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع و المشتري ما لم يتفرقا، أي: لم يبعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد، و ما لم يشترطا سقوطه، و ما لم يتصرفا فيه، و ما لم يوجبا البيع، و لو واقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا، و لو واقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للوكيلين أو للجميع؟

و على التقادير هل يعتبر التفرق بينهما، أو بين الوكيلين، أو لخيار كل منهما


[1]في المطبوع من المتن: البيع.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست