و لا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع و المشتري ما لم
يتفرقا، أي: لم يبعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد، و ما لم يشترطا سقوطه، و ما
لم يتصرفا فيه، و ما لم يوجبا البيع، و لو واقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا
وكيلين فيه أيضا، و لو واقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للوكيلين أو
للجميع؟
و على التقادير هل يعتبر التفرق بينهما، أو بين الوكيلين، أو لخيار
كل منهما