بأن قيمته درهم، ثم يبيع المشتري الخاتم من البائع بدرهم و إن لم
يشتره منه يرده عليه لعدم قصد البيع، و حمل النهي على الكراهة لأخبار أخر. و يمكن
أن يكون المراد أغراضا أخر، مثل كونه مديونا ليأخذ الزكاة و غير ذلك، فيكون المراد
أن إثمه إثم الربا.
الحديث الثالث و الثمانون:
موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 491