مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَهُ كِيسَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ ع إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ كَثِيرٌ وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتُمْ بِالْمَتَاعِ فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ لَا تَبِيعُونَهُمْ إِلَّا بِرِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً ثُمَّ أَخَذَ الْكِيسَ ثُمَّ قَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا الرِّبْحِ ثُمَّ قَالَ يَا مُصَادِفُ مُجَالَدَةُ السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ.
[الحديث 59]
59 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئاً فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهَا.
[الحديث 60]
60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رُزِقْتَ مِنْ شَيْءٍ فَالْزَمْهُ
و قال في الدروس: يكره اليمين على البيع، و روي كراهة الربح المأخوذ باليمين [1]. انتهى.
و الظاهر أنه أشار إلى هذا الخبر.
الحديث التاسع و الخمسون: ضعيف على المشهور.
الحديث الستون: حسن.
قوله عليه السلام: فالزمه أي: لا تتركه، سواء كان بالترك مطلقا، أو بالتحول إلى غيره.
[1] الدروس ص 333.