يوم القيامة، و لم يكن له أن يطالبه به، و لا أن يأخذه مقاصة، كما
كان له ذلك قبل التحليف، و لا معاودة المحاكمة، و لا تسمع دعواه لو فعل. هذا هو
المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف، و مستنده أخبار كثيرة.
و لو أقام بعد إحلافه بينة بالحق، ففي سماعها أقوال، أحدها- و هو
الأشهر- عدم سماعها مطلقا، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور، و دخوله في عموم
الأخبار و إطلاقها. و ادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع، و للشيخ في المبسوط قول
آخر بسماعها مطلقا، و فصل في موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها أو نسيانه، و هو
خيرة ابن إدريس. و قال المفيد: تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، و الحق أن الرواية إن
صحت كانت هي الحجة، و إلا فلا[1].