و المشهور ما يدل عليه هذا الخبر من عدم نفع البينة بعد الاستحلاف.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله: القسامة لغة اسم للأولياء الذين
يحلفون على دعوى الدم، و في اصطلاح الفقهاء اسم للإيمان[1]. انتهى.
و في القاموس: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء و يأخذونه أو
يشهدون[2].
و قال في المسالك: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال، لإبراء
الذمة من الحق في نفس الأمر، بل يجب على الحالف فيما بينه و بين الله أن يتخلص من
حق المدعي، و أما المدعي فإن لم تكن له بينة بقي حقه في ذمته إلى