زِدْنِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.
[الحديث 21]
21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أَحْسِنْ بَيْعَكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّبْحُ.
[الحديث 22]
22 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
[الحديث 23]
23 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ أَوْ يَشْتَرِيَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ
الحديث الحادي و العشرون: مجهول.
قوله عليه السلام: يحرم عليه الربح حمل في المشهور على الكراهة.
الحديث الثاني و العشرون: مجهول.
و قال في القاموس: غبنه في البيع يغبنه غبنا و يحرك خدعه [1].
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف.
و قيد الأصحاب كراهة الربح على المؤمن بهما، و في بعض الأخبار أن حرمة
[1] القاموس 4/ 253.