responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 465

[الحديث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ إِخْوَانِي فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ وَ إِلَّا فَبِعْ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ.

 

[الحديث 25]

25 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ‌

 


الربح على المؤمن مختص بزمن القائم عليه السلام.

قال في الدروس: يكره الربح على المؤمن، إلا بأن يشتري بأكثر من مائة درهم، فيربح عليه قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به، أو للضرورة، و عن الصادق عليه السلام: لا بأس في غيبة القائم بالربح على المؤمن و في حضوره مكروه [1].

الحديث الرابع و العشرون: ضعيف.

قوله عليه السلام: إن وليت أي: بعته برأس المال. و قوله" عليه فبع" [2] أي: يجوز و لا ينافي الكراهة.

و يحتمل أن يكون المعنى إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه، و إلا فماكس. و ما قيل من أن المراد بالتولية الوعد بالإحسان، أو هو بالتخفيف بمعنى المعاشرة لاختبار الإيمان، فلا يخفى بعدهما.

الحديث الخامس و العشرون: ضعيف.


[1] الدروس ص 332- 333.

[2] في المطبوع من المتن: و الا فبع.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست