قال في الدروس: يكره الربح على المؤمن، إلا بأن يشتري بأكثر من
مائة درهم، فيربح عليه قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به، أو للضرورة، و عن
الصادق عليه السلام: لا بأس في غيبة القائم بالربح على المؤمن و في حضوره مكروه [1].
الحديث الرابع و العشرون: ضعيف.
قوله عليه السلام: إن وليت أي: بعته برأس المال. و قوله" عليه
فبع" [2] أي: يجوز و لا ينافي الكراهة.
و يحتمل أن يكون المعنى إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه،
و إلا فماكس. و ما قيل من أن المراد بالتولية الوعد بالإحسان، أو هو بالتخفيف
بمعنى المعاشرة لاختبار الإيمان، فلا يخفى بعدهما.