responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 463

[الحديث 19]

19 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ.

 

[الحديث 20]

20 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ‌

 


و يكون للمشتري الخيار بين الرد و الأرش، و أما إذا لم يمكن الاطلاع عليه كشوب اللبن بالماء فحرام قطعا. انتهى.

و الحمد و الذم مكروهان، كما ذكره الأصحاب، و الأحوط ترك الجميع.

الحديث التاسع عشر: حسن.

و اختلف الأصحاب في جواز شراء الوكيل و بيعه من نفسه.

قال في المسالك: الخلاف في المسألة في موضعين، و ينحل إلى ثلاثة:

أحدها أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟ الثاني مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه و إن و كل في القبول أم لا؟ الثالث على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا؟ الشيخ على المنع من الثلاثة، و العلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة و في غيره في الأخيرين، و المحقق يجوز الأخير و يمنع الأول، و قد تردد في الوسط [1].

و الجواز في الجميع لا يخلو من قوة، لا سيما في الأخيرين، و يمكن حمل الخبر على الكراهة مطلقا أو مع التهمة.

الحديث العشرون: ضعيف على المشهور.


[1] المسالك 1/ 342.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست