و يكون للمشتري الخيار بين الرد و الأرش، و أما إذا لم يمكن
الاطلاع عليه كشوب اللبن بالماء فحرام قطعا. انتهى.
و الحمد و الذم مكروهان، كما ذكره الأصحاب، و الأحوط ترك الجميع.
الحديث التاسع عشر: حسن.
و اختلف الأصحاب في جواز شراء الوكيل و بيعه من نفسه.
قال في المسالك: الخلاف في المسألة في موضعين، و ينحل إلى ثلاثة:
أحدها أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟ الثاني مع التصريح
بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه و إن و كل في القبول أم لا؟ الثالث على القول
بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا؟ الشيخ على المنع من الثلاثة، و
العلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة و في غيره في الأخيرين، و المحقق يجوز
الأخير و يمنع الأول، و قد تردد في الوسط [1].
و الجواز في الجميع لا يخلو من قوة، لا سيما في الأخيرين، و يمكن
حمل الخبر على الكراهة مطلقا أو مع التهمة.