بخط الشيخ كما في المتن، و كذا في كتب العامة أيضا، أي: إن حلفتم
فتصدقوا كفارة له.
و قال في النهاية: أصل الشوب الخلط، و فيه" يشهد بيعكم الحلف
و اللغو فشوبوه بالصدقة" أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب و الربا و
الزيادة و النقصان في القول ليكون كفارة لذلك [1]. انتهى.
و في الفقيه: صونوا أموالكم بالصدقة [2]. و هو أيضا حسن.
الحديث السابع عشر: ضعيف.
قوله عليه السلام: يغتدي أي: يخرج بالغداة بعد التعقيب.
قوله عليه السلام: و كانت تسمى السبيسة كذا في بعض النسخ، و في
بعضها" السبيبة" [3]
بالبائين، و هي شقة من الثياب أي نوع كان أو من الكتان، كذا في النهاية [4].