عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي تِجَارَةٍ حَتَّى ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِياً أَوْ غَيْرَ وَافٍ.
[الحديث 16]
16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ دَبِيبٌ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا شُوبُوا أَيْمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَ
قوله: وافيا أو غير واف أي: يقنع بأخذ حقه و لا يطلب الزيادة، سواء أخذ وافيا أو أنقص استحبابا.
و قيل: أي: لا يكون بحيث يستوفيه البتة، بل قد و قد على حسب حال المبتاع.
و قيل: أي يكون وسطا بين الوفاء و عدمه. و الأول أظهر.
الحديث السادس عشر: مجهول أو حسن.
قوله عليه السلام: الفقه بالنصب، أي: اطلبوه. و يحتمل الرفع، أي: لازم عليكم و نحوه.
قوله عليه السلام: شوبوا إيمانكم بالصدقة في بعض النسخ و في الكافي" بالصدق" [1] أي: لا تحلفوا كاذبا. و وجد
[1] فروع الكافي 5/ 150، ح 1.