[الحديث 41]
41 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ كَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ عَلِيٌّ ع يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ مَعَهُ وَ عَلَيْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.
[الحديث 42]
42 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[الحديث 43]
43 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كِرْدِينٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَاراً إِذَا أَخَذَهُ فِي مِصْرِهِ وَ إِنْ أَخَذَهُ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ فَأَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ
يتعرض للخمس تقية، و الله يعلم.
الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف على المشهور.
و يدل على عدم الضمان مع الإباق بغير تفريط، كما هو المشهور.
الحديث الثاني و الأربعون: موثق.
الحديث الثالث و الأربعون: ضعيف.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: المالك إما أن يعين الجعل بما