قال: إنه مع التملك يجب رد العين إذا جاء صاحبها مع بقائها. و يمكن
حمله على الأعم من رد العين أو المثل و القيمة لو كان معارض، و لا يتوهم إمكان
حمله على إبقائها أمانة، لإباء قوله عليه السلام" و هو لها ضامن" عنها.
الحديث التاسع و الثلاثون: موثق.
و قال في المسالك: أطلق جماعة من الأصحاب الحكم بأن ما يوجد في
المفاوز، أو في خربة قد باد أهلها، فهو لواجده بلا تعريف، و كذا المدفون، سواء كان
عليه أثر الإسلام أم لا. و قيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر
الإسلام، و إلا كان لقطة، جمعا بين ما ذكر و بين رواية محمد بن قيس [1].
الحديث الأربعون: صحيح.
قوله عليه السلام: و إن كثر قال الوالد العلامة برد الله مضجعه:
لأنه ليس في الكنز زكاة، و إن كان من ماله و نسيه، و لعل السائل لم يفرق بين الخمس
و الزكاة، و هو عليه السلام لم