responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 446

[الحديث 39]

39 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.

 

[الحديث 40]

40 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَالِ يُوجَدُ كَنْزاً يُؤَدَّى زَكَاتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ كَثُرَ قَالَ وَ إِنْ كَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ‌

 


قال: إنه مع التملك يجب رد العين إذا جاء صاحبها مع بقائها. و يمكن حمله على الأعم من رد العين أو المثل و القيمة لو كان معارض، و لا يتوهم إمكان حمله على إبقائها أمانة، لإباء قوله عليه السلام" و هو لها ضامن" عنها.

الحديث التاسع و الثلاثون: موثق.

و قال في المسالك: أطلق جماعة من الأصحاب الحكم بأن ما يوجد في المفاوز، أو في خربة قد باد أهلها، فهو لواجده بلا تعريف، و كذا المدفون، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا. و قيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، و إلا كان لقطة، جمعا بين ما ذكر و بين رواية محمد بن قيس [1].

الحديث الأربعون: صحيح.

قوله عليه السلام: و إن كثر قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: لأنه ليس في الكنز زكاة، و إن كان من ماله و نسيه، و لعل السائل لم يفرق بين الخمس و الزكاة، و هو عليه السلام لم‌


[1] المسالك 2/ 304.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست