يرفع الجهالة، أو يطلق العوض مع التعرض لذكره، كقوله" فله علي
عوض"، أو يستدعي الرد من غير أن يتعرض للأجر، أو لا يستدعي أصلا. ففي الأول
يلزم ما عين بتمام العمل. و في الثاني يلزم أجرة المثل، إلا في موضع واحد، و هو ما
إذا استدعى رد الآبق كذلك، فإنه يثبت برده من مصره دينار و من غيره أربعة على
المشهور، لرواية مسمع، و في طريق الرواية ضعف، و نزلها الشيخ على الأفضل، و المصنف
عمل بمضمونها، و إن نقصت قيمة العبد عن ذلك، و تمادى الشيخان في النهاية و المقنعة
فأثبتا ذلك و إن لم يستدع المالك الرد، لإطلاق الرواية، و ذهب بعضهم إلى وجوب أقل
الأمرين من المذكور و قيمة العبد [1].