و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أن المراد أن للقطة
لوازم و خواص لا يتمشى شيء منها إلا من الحر، فلا يجوز لقطة العبد، إذ التعريف
غالبا ينافي حق المولى، و من لوازمه التملك بعد التعريف، و لا يتصور منه، و كذا
الميراث.
الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح.
و ذهب بعض الأصحاب إلى جواز أخذ المملوك الضال، و ذهب الشيخ إلى
عدم جواز البالغ و المراهق، و على تقدير الجواز قيل: لا يجوز تملكه مطلقا.
و قيل: يجوز تملك الصغير بعد التعريف حولا.
و إذا أنفق عليه مع تعذر الحاكم يجوز بيعه في النفقة، فمنعه عليه
السلام إما لعدم جواز التملك، أو لعدم التعريف.
قوله عليه السلام: حفظها ظاهره التملك، و حينئذ يكون قوله"
فيعطيها إياه" ظاهرا مؤيدا لقول من
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 445