و حمل التعريف في الثلاثة على ما إذا كانت في العمران، فإذا كانت
في الفلاة فلا يجب، بل يجوز تملكها ابتداء مع الضمان على المشهور، كما عرفت الحديث
السابع و الثلاثون: مختلف فيه.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: و للعبد أخذ كل من
اللقطتين، و في رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك، و اختار الشيخ رحمه الله
الجواز، و هو أشبه، لأن له أهلية الاستئمان و الاكتساب، و الرواية ليست صريحة في
المنع.
و يمكن حملها على الكراهة، مع أن أبا خديجة مشترك بين الثقة و
الضعيف، و موضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى، أما مع إذنه فلا إشكال في
الجواز [1].
انتهى.
قوله عليه السلام: فإنه ينبغي له و في الفقيه: فإنه ينبغي للحر [2].