responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 444

بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً قَالَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

 

[الحديث 37]

37 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةِ وَ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ‌

 


و حمل التعريف في الثلاثة على ما إذا كانت في العمران، فإذا كانت في الفلاة فلا يجب، بل يجوز تملكها ابتداء مع الضمان على المشهور، كما عرفت الحديث السابع و الثلاثون: مختلف فيه.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: و للعبد أخذ كل من اللقطتين، و في رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك، و اختار الشيخ رحمه الله الجواز، و هو أشبه، لأن له أهلية الاستئمان و الاكتساب، و الرواية ليست صريحة في المنع.

و يمكن حملها على الكراهة، مع أن أبا خديجة مشترك بين الثقة و الضعيف، و موضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى، أما مع إذنه فلا إشكال في الجواز [1].

انتهى.

قوله عليه السلام: فإنه ينبغي له و في الفقيه: فإنه ينبغي للحر [2].


[1] المسالك 2/ 306.

[2] من لا يحضره الفقيه 3/ 188.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست