قوله عليه السلام: بين أجرها فإن إبراء المؤمن له أجر، و إن لم يكن
فقيرا، و حمل الأكل على التصدق.
و قراءته على بناء التفعيل بعيد جدا.
الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف.
و قال الوالد العلامة قدس سره: عدم وجوب تعريف السنة يمكن أن يكون
لمعرفته صاحبه بكونه ناصبيا، فأحله عليه السلام. أو يقال: إنه يجوز التصدق مع
الضمان، و وجوب التعريف فيما إذا أراد التملك، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب.
الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 443