و قال في الدروس بعد إيراد هذه الرواية: و فيه دليل على جواز
أخذها.
و قال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده، و لا نعلم فيه خلافا، و لا
يضمن لو تلف بغير تفريط، و منع من تملكه بعد التعريف، لأنه يتحفظ بنفسه، كضوال
الإبل، و فيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، و هو حسن في موضع المنع من أخذها [1].
و قال في الجعالة: و العامل أمين، و خبر السكوني و غياث يدل عليه،
و الخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل عن علي عليه السلام.
و قال الفاضل: لم أقف فيه على شيء، و النظر يقتضي كونه أمينا [2]. انتهى.
الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف.
قوله عليه السلام: لا يأكل الضالة أي: قبل التعريف كما مر.
و قال في القاموس: الضالة ما ضل من البهيمة للذكر و الأنثى [3].