responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 442

[الحديث 33]

33 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّونَ.

 

[الحديث 34]

34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ‌

 


جعلا، فإن تصرفه هذا حينئذ عدوان، فهو ضامن.

و قال في الدروس بعد إيراد هذه الرواية: و فيه دليل على جواز أخذها.

و قال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده، و لا نعلم فيه خلافا، و لا يضمن لو تلف بغير تفريط، و منع من تملكه بعد التعريف، لأنه يتحفظ بنفسه، كضوال الإبل، و فيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، و هو حسن في موضع المنع من أخذها [1].

و قال في الجعالة: و العامل أمين، و خبر السكوني و غياث يدل عليه، و الخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل عن علي عليه السلام.

و قال الفاضل: لم أقف فيه على شي‌ء، و النظر يقتضي كونه أمينا [2]. انتهى.

الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف.

قوله عليه السلام: لا يأكل الضالة أي: قبل التعريف كما مر.

و قال في القاموس: الضالة ما ضل من البهيمة للذكر و الأنثى [3].

و أقول: لعل المراد هنا الأعم.

الحديث الرابع و الثلاثون: موثق على الظاهر.


[1] الدروس ص 301.

[2] الدروس ص 306.

[3] القاموس المحيط 4/ 5.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست