responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 44

[الحديث 8]

8أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ‌


الحديث الثامن: صحيح.

قوله عليه السلام: و لا حق له‌ في بعض النسخ" فلا حق له" و كذا في الكافي‌ [1]، و هو الصواب.

و هذا الخبر و ما سبقه من الخبرين تدل على عدم جواز رد اليمين على المدعي، و استثني منها مواضع:

منها: دعوى التهمة إن جوزناها.

و منها: دعوى الوصي لليتيم مالا على آخر فأنكر، لأن الوصي لا يتوجه عليه يمين.

و منها: لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث، فإنه يلزمه اليمين أو الإقرار، و لو كان يتيما آخر حتى يبلغ.

و حيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي، فإن حلف استحق الدعوى، و إن امتنع سأله القاضي عن سببه، فإن تعلل بشي‌ء أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين، و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك و لا استئناف الدعوى، لهذه الأخبار. و قيل: له تجديدها في مجلس آخر، و الأول أشهر و أقوى، إلا أن يأتي ببينته.


[1]فروع الكافي 7/ 416.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست