قوله عليه السلام: و لا حق له في بعض النسخ" فلا حق
له" و كذا في الكافي[1]، و هو الصواب.
و هذا الخبر و ما سبقه من الخبرين تدل على عدم جواز رد اليمين على المدعي،
و استثني منها مواضع:
منها: دعوى التهمة إن جوزناها.
و منها: دعوى الوصي لليتيم مالا على آخر فأنكر، لأن الوصي لا يتوجه
عليه يمين.
و منها: لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو
زكاة أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث، فإنه يلزمه اليمين أو
الإقرار، و لو كان يتيما آخر حتى يبلغ.
و حيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي، فإن حلف استحق الدعوى، و إن
امتنع سأله القاضي عن سببه، فإن تعلل بشيء أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا نكول
يسقط حقه عن اليمين، و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك و لا استئناف الدعوى، لهذه
الأخبار. و قيل: له تجديدها في مجلس آخر، و الأول أشهر و أقوى، إلا أن يأتي
ببينته.