بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف، أن المدعي يستحلف مع بينته على بقاء
الحق في ذمة الميت، و الأصل فيه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، و هي مع اشتهار
مضمونها بين الأصحاب معللة، فكانت مخصصة لغيرها، و التعليل يقوي جانبها مع ضعفها.
و في تعدي حكمها إلى الغائب و الطفل و المجنون قولان، و ذهب الأكثر
إلى التعدي لمشاركة العلة. و فيه نظر، لأن العلة الظاهرة في الخبر على تقدير
تسليمه كون المدعى عليه ليس بحي، و هي منتفية عن المذكورين. و أيضا فإن مورد النص
أقوى من الملحق به، لأن جوابه قد انتفى مطلقا و يئس منه في دار الدنيا، و هؤلاء
لهم لسان يرتقب جوابهم، و لو حملت الرواية على الاستحباب إن لم ينعقد الإجماع على
خلافه أمكن.
و اعلم أنه مع العمل بمضمونه، يجب الاقتصار على ما دل عليه من دعوى
الدين، كما يدل عليه قوله" و أن حقه لعليه" و أنا لا ندري لعله قد
أوفاه، فلو كانت الدعوى عينا دفعت إليه مع البينة بغير يمين. و لو لم توجد في
التركة و حكم بضمانها، ففي إلحاقها بالدين نظر. و لو أقر له قبل الموت بمدة لا
يمكنه فيها الاستيفاء عادة، ففيه وجهان. انتهى.
و لعل الأقوى في تلك الوجوه التي لا يعلم شمول النص لها عدم اليمين،
عملا بعموم سائر الأخبار المعتبرة.
الحديث السابع:
مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 43