و إن ذكر المدعي لامتناعه سببا، فقال: أريد أن آتي بالبينة، أو أسأل
الفقهاء، أو أنظر في الحساب، أو نحو ذلك، ترك و لم يبطل حقه من اليمين، و هل يقدر
إمهاله؟ فيه وجهان، و استجود الشهيد الثاني عدمه.
ثم إنه إن حلف المدعي بعد رد المنكر، فلا حق له، و نقل عليه الإجماع.
و إن بذلها بعد الرد و قبل أن يحلف المدعي، فهل له ذلك؟ قال الشيخ:
لا إلا برضا المدعي، و تردد فيه الفاضلان، و لعل الجواز أقوى.
الحديث التاسع:
صحيح.
و قال الوالد العلامة طاب مرقده: و يدل على عدم حلف المدعي بعد إقامة
البينة، إلا أن يدعي الأداء أو الإبراء و لم تكن له بينة، فعلى المدعي اليمين على
بقاء الحق.
الحديث العاشر: موثق كالصحيح.
الحديث الحادي عشر: حسن.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: ظاهره الرد مطلقا، و يحمل على
المدعي
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 45