من يتلفها فلا كراهية، و حكم الحيوان كذلك. و قال الشيخ: إن كان
أمينا و هي في العمران و الناس غير أمناء، استحب له أخذها. و قال ابن الجنيد: لو
أخذها و حفظها لصاحبها عن أخذ لا أمانة له رجوت أن يؤجر.
و ظاهر الشيخين بالتحريم، لما روي عن علي عليه السلام" إياكم و
اللقطة فإنها ضالة المؤمن، و هي من حريق النار" و عن الباقر عليه
السلام" لا يأخذ الضالة إلا الضالون" قلنا قد روي إذا لم يعرفوها، و عليه
تحمل الرواية الأولى[1].
الحديث الثالث و العشرون:
ضعيف.
قوله عليه السلام: لا يمسه ذهب أبو الصلاح و جماعة إلى
حرمة التقاط هذه الثلاثة، و علل بعضهم بأن النقاط هذه يؤدي إلى هلاك صاحبها، و
بعضهم بأنها كانت متخذة من الجلد و لم يعلم تذكيتها و لم يؤخذ من يد مسلم، فحكمها
حكم الميتة، فلذا حرم أخذها، و الأكثرون على الكراهة، و يشكل الاستدلال بهذا الخبر
على اشتراط العلم بالتذكية، و الله يعلم.