responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 436

[الحديث 23]

23عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْلَيْنِ وَ الْإِدَاوَةِ وَ السَّوْطِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ أَ يَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ لَا يَمَسُّهُ.

[الحديث 24]

24عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


من يتلفها فلا كراهية، و حكم الحيوان كذلك. و قال الشيخ: إن كان أمينا و هي في العمران و الناس غير أمناء، استحب له أخذها. و قال ابن الجنيد: لو أخذها و حفظها لصاحبها عن أخذ لا أمانة له رجوت أن يؤجر.

و ظاهر الشيخين بالتحريم، لما روي عن علي عليه السلام" إياكم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن، و هي من حريق النار" و عن الباقر عليه السلام" لا يأخذ الضالة إلا الضالون" قلنا قد روي إذا لم يعرفوها، و عليه تحمل الرواية الأولى‌ [1].

الحديث الثالث و العشرون: ضعيف.

قوله عليه السلام: لا يمسه‌ ذهب أبو الصلاح و جماعة إلى حرمة التقاط هذه الثلاثة، و علل بعضهم بأن النقاط هذه يؤدي إلى هلاك صاحبها، و بعضهم بأنها كانت متخذة من الجلد و لم يعلم تذكيتها و لم يؤخذ من يد مسلم، فحكمها حكم الميتة، فلذا حرم أخذها، و الأكثرون على الكراهة، و يشكل الاستدلال بهذا الخبر على اشتراط العلم بالتذكية، و الله يعلم.

الحديث الرابع و العشرون: صحيح.


[1]الدروس ص 301.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست