صحيحا، لقوله صلى الله عليه و آله" خفه حذاؤه" الخبر. و لو
أخذه ضمنه، و لا يبرأ لو أرسله، و يبرأ لو سلمه إلى صاحبه، و لو فقده سلمه إلى
الحاكم، لأنه منصوب للمصالح، فإن كان له حمى أرسله فيه، و إلا باعه و حفظ ثمنه
لصاحبه، و كذا حكم الدابة.
و في البقرة و الحمار تردد، أظهره المساواة، لأن ذلك يفهم من فحوى
المنع من أخذ البعير، أما لو ترك البعير من جهد في غير كلاء و ماء جاز أخذه، لأنه كالتالف
يملكه الأخذ و لا ضمان، لأنه كالمباح. و كذا حكم الدابة و الحمار إذا تركا من جهد
في غير كلاء و ماء[1].
الحديث الثاني و العشرون:
مجهول.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: الضالة تطلق في الأخبار غالبا على
الحيوان.
و ظاهر" يأكلها" التصرف فيها و تملكها، و حمل على غير ما
يجوز تملكها، أو يعم حتى يشمل الكراهة، و الله يعلم.
قال في الدروس: لا يجوز التقاط ما ينخفض بنفسه، كأحجار الأرحية، و
الحباب العظيمة، و القدور الكبيرة، و السفن المربوطة، قاله الفاضل، لأنها كالإبل
التي تمتنع بنفسها بل أولى. و لو كانت السفينة سائرة بغير ملاحة جاز التقاطها.
و أخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه إن لم يكن يخاف تلفها، أو التقاط