قوله عليه السلام: و ما أحب قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: هذا مناف ظاهرا لقوله" هي لك" إلا بأن يقال: الاستحباب لمن يمكنه
التعريف إلا لمثل المعصوم. أو يقال: الجزء الأول للجواز و الثاني للكراهة. أو
يقال: إن الأخذ بنية الأداء إلى الصاحب و إن كان محبوبا، لكن الأحب الترك، للخطر
العظيم في الفعل كالقضاء.
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
قوله: و هو مستوي الجناحين أي غير مقطوعهما، فإن القطع
ظاهر في سبق الملكية فيجب التعريف، أو
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 437