responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 434

كَتَمَهَا.

[الحديث 21]

21سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ‌فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَ مَاءٍ فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا


لفظا، أي: إن كان باقيا يرد عينها و إلا مثلها. و على ما في الكتابين يمكن أن تكون الواو بمعنى" أو"، أو تكون هذه كفارة استحبابية، أو تعزيرا شرعيا، كذا أفاد الوالد العلامة قدس الله روحه. و يمكن حمله على التقية أيضا.

و قال في النهاية: في حديث السرقة" فعليه غرامة مثليه" هذا على سبيل الوعد و التغليظ لا الوجوب، لينتهي فاعله عنه، و إلا فلا واجب على متلف الشي‌ء أكثر من مثله. و قيل: كان في صدر الإسلام تقع العقوبات في الأموال ثم نسخ ذلك.

و كذلك قوله في ضالة الإبل" غرامتها و مثلها معها" و أحاديث كثيرة نحوه سبيلها هذا السبيل من الوعيد، و قد كان عمر يحكم به، و إليه ذهب أحمد، و خالفه عامة الفقهاء [1]. انتهى.

و على ما في الكتاب لا يظهر فائدة لقوله" فلم يعرفها" كما لا يخفى، فالواو أظهر مع الحمل على التقية.

الحديث الحادي و العشرون: ضعيف.

و قال المحقق في الشرائع: البعير لا يؤخذ إذا وجد في كلاء و ماء، أو كان‌


[1]نهاية ابن الأثير 4/ 296.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست