لفظا، أي: إن كان باقيا يرد عينها و إلا مثلها. و على ما في الكتابين
يمكن أن تكون الواو بمعنى" أو"، أو تكون هذه كفارة استحبابية، أو تعزيرا
شرعيا، كذا أفاد الوالد العلامة قدس الله روحه. و يمكن حمله على التقية أيضا.
و قال في النهاية: في حديث السرقة" فعليه غرامة مثليه" هذا
على سبيل الوعد و التغليظ لا الوجوب، لينتهي فاعله عنه، و إلا فلا واجب على متلف
الشيء أكثر من مثله. و قيل: كان في صدر الإسلام تقع العقوبات في الأموال ثم نسخ
ذلك.
و كذلك قوله في ضالة الإبل" غرامتها و مثلها معها" و
أحاديث كثيرة نحوه سبيلها هذا السبيل من الوعيد، و قد كان عمر يحكم به، و إليه ذهب
أحمد، و خالفه عامة الفقهاء[1]. انتهى.
و على ما في الكتاب لا يظهر فائدة لقوله" فلم يعرفها" كما
لا يخفى، فالواو أظهر مع الحمل على التقية.
الحديث الحادي و العشرون:
ضعيف.
و قال المحقق في الشرائع: البعير لا يؤخذ إذا وجد في كلاء و ماء، أو كان