أو الأعم منه و من الحاكم، كما ذهب إليه جماعة و سيجيء. انتهى.
و يحتمل إرجاع الضمير إلى المدعى عليه، أي: عليه أن يسلم الحق، و ما
أفاده أظهر.
و قال الشهيد الثاني روح الله روحه: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين،
بمعنى أنه امتنع منها و من ردها على المدعي، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا
وجوبا: إن حلفت و إلا جعلتك ناكلا. فإن حلف فذاك، و إن أصر على النكول، ففي حكمه
قولان، أحدهما: أنه يقضي عليه بمجرد نكوله، و يدل عليه رواية عبد الرحمن بن أبي
عبد الله، حيث رتب ثبوت الحق عليه على عدم حلفه. و الثاني:
أنه يرد اليمين على المدعي، و عليه أكثر المتأخرين، و لا ريب أن الرد
أولى. انتهى[1].
و قد عرفت أن الخبر يحتمل وجها آخر، فتدبر.
قوله عليه السلام: قد وفاه ببينة
قال الوالد العلامة روح الله
روحه: في التهذيب و الكافي" أوفاه"[2] و ألحق به جماعة من الأصحاب المدعى على الغائب و الطفل و المجنون،
للتعليل المذكور، و فيه أنه قياس مع الفارق.
و قال الشهيد الثاني قدس سره: إن كانت الدعوى على الميت، فالمشهور