responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 429

[الحديث 14]

14عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.

[الحديث 15]

15عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ‌


التعريف و الملك ملك للملتقط، فلا تؤثر الإجارة.

و نازع ابن إدريس في صحة الإجارة، بناء على بطلان عقد الفضولي، و هو غير متجه و لو قلنا بصحة عقد الفضولي، نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول و بعده و لما يتملك و قلنا لا يملك قهرا، توجه كلام الشيخ‌ [1].

الحديث الرابع عشر: صحيح.

و لعل المراد ب" الرجل" القائم عليه السلام، و قد فرق الأصحاب بين السمكة و غيرها في الحكم، و عللوا بأن الصائد إنما يقصد إلى السمكة و المباحات إنما تملك بالقصد و الحيازة معا. و استثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها.

و بعضهم أيضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا، و ألحقوا الأول باللقطة في التعريف، و لكن عموم الخبر يدفعه، نعم مورد الخبر الدواب المملوكة بالأصل لا بالحيازة، و الله يعلم.

الحديث الخامس عشر: ضعيف.


[1]الدروس ص 303- 304.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست