و نازع ابن إدريس في صحة الإجارة، بناء على بطلان عقد الفضولي، و هو
غير متجه و لو قلنا بصحة عقد الفضولي، نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول و بعده
و لما يتملك و قلنا لا يملك قهرا، توجه كلام الشيخ[1].
الحديث الرابع عشر:
صحيح.
و لعل المراد ب" الرجل" القائم عليه السلام، و قد فرق
الأصحاب بين السمكة و غيرها في الحكم، و عللوا بأن الصائد إنما يقصد إلى السمكة و
المباحات إنما تملك بالقصد و الحيازة معا. و استثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء
محصور تعتلف بعلف صاحبها.
و بعضهم أيضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا، و
ألحقوا الأول باللقطة في التعريف، و لكن عموم الخبر يدفعه، نعم مورد الخبر الدواب
المملوكة بالأصل لا بالحيازة، و الله يعلم.