قال الوالد العلامة طاب ثراه:
جعله عليه السلام في يده إما للتعريف، أو كان بعد التعريف، أو كان يعلم أن صاحبه
من لا يجب دفعه إليه.
الحديث الثالث عشر: مرسل.
قوله عليه السلام: إنما كانت ابنته أي: صارت ابنته مملوكة واجد
اللقطة، لتملكه قيمتها أولا، أو أنها كانت أولا مملوكة قوم فكذا في الحال، فيكون
غرضه عليه السلام رفع الاستبعاد.
و على التقديرين: إما مبني على أن اللقطة تصير ملكا للملتقط، أو على
الشراء بعد التملك، أو على الشراء في الذمة. أو مبني على أنه بدون تنفيذ الشراء لا
تصير ملكا له، و إن اشتريت بعين ماله.
قال في الدروس بعد إيراد هذه الرواية: و هي موافقة للأصل، لأن
الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بما له لنفسه، و في النهاية لا يلزمه أخذها، و إن
أجاز شراءها عتقت، و لم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله، و يشكل بأنها بعد
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 428