responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 430

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ.

[الحديث 16]

16عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ‌


قوله عليه السلام: فهو له‌ حمل على ما بعد التعريف، و ظاهره وجوب الرد مع بقاء العين و إن نوى التملك. و المشهور التخيير بين رد العين أو المثل.

و قال الشهيد الثاني في الروضة: و لو وجد العين باقية، ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها، أو تخيير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا أو قيمة قولان، و تظهر من الأخبار الأول، و استقرب في الدروس الثاني‌ [1].

الحديث السادس عشر: حسن.

و لا خلاف في جواز أخذ الشاة في الفلاة إذا وجدت، و يتخير بين حفظها لمالكها، أو دفعها إلى الحاكم، و لا ضمان فيهما إجماعا، كما نقله في المسالك.

و بين أن يتملكها، و في ضمانه حينئذ قولان، الأشهر الضمان إما مطلقا، أو مع ظهور المالك.

و المشهور أنه يلحق به كل ما لا يمتنع من صغير السباع، كأطفال الإبل و الخيل و البقر و الحمير، و قيل: هي كسائر اللقطات.

و إذا وجدت الضوال في العمران، أي: المساكن الماهولة و ما قرب منها


[1]شرح اللمعة 7/ 98- 99.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست