حمل على ما بعد التعريف، و
ظاهره وجوب الرد مع بقاء العين و إن نوى التملك. و المشهور التخيير بين رد العين
أو المثل.
و قال الشهيد الثاني في الروضة: و لو وجد العين باقية، ففي تعيين
رجوعه بها لو طلبها، أو تخيير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا أو قيمة قولان،
و تظهر من الأخبار الأول، و استقرب في الدروس الثاني[1].
الحديث السادس عشر: حسن.
و لا خلاف في جواز أخذ الشاة في الفلاة إذا وجدت، و يتخير بين حفظها
لمالكها، أو دفعها إلى الحاكم، و لا ضمان فيهما إجماعا، كما نقله في المسالك.
و بين أن يتملكها، و في ضمانه حينئذ قولان، الأشهر الضمان إما مطلقا،
أو مع ظهور المالك.
و المشهور أنه يلحق به كل ما لا يمتنع من صغير السباع، كأطفال الإبل
و الخيل و البقر و الحمير، و قيل: هي كسائر اللقطات.
و إذا وجدت الضوال في العمران، أي: المساكن الماهولة و ما قرب منها