responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 427

فَلَا كُنْتَ قُلْتُ فَمَا عَلَامَةُ الْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وَ كَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالًا.

[الحديث 11]

11الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهَا نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

[الحديث 12]

12عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا


أقول: و يحتمل أن يكون" أنت" استفهاما، أي: أنت صاحب الكيس فلا كنت موجودا دعاء عليه بأن تكون تامة، أو لا كنت صاحبه دعاء أيضا، و يدل على جواز الدفع بالعلامة لتقريره عليه السلام.

الحديث الحادي عشر: موثق.

قوله عليه السلام: يتصدق بها يمكن أن يكون المراد بعد تعريف السنة، و هو بعيد. و يمكن أن يكون حكم الدار غير حكم غيرها، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه.

و بعض الأصحاب قيد الحكم بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، و إلا فإذا لم يعرف المالك يجب التعريف حولا، و ظاهر الخبر شمول الشقين.

الحديث الثاني عشر: موثق كالصحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست