و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: إطلاق الحكم بكون ذلك
للواجد يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام و ما لم يكن، و وجه الإطلاق صحيحتا محمد
بن مسلم، و قيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، و إلا كان
لقطة، جمعا بين ما ذكر و بين رواية محمد بن قيس[1].
الحديث العاشر:
مجهول.
قوله: حتى أتيت الماقوفة لعله اسم موضع، أو محل الوقوف
بمنى.
قوله: فقلت في نفسي أنت قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: أي ما كنت هنا كيف حضرت و سمعت، أو لعلك لا تكون صاحبها.