responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 425

[الحديث 8]

8الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذِهِ لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَدْ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.

[الحديث 9]

9عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌


و أوجب التعريف حولا، ثم الصدقة أو حفظها، و أبو الصلاح جوز تملك ما زاد عن الدرهم.

الحديث الثامن: صحيح.

و عليه فتوى الأصحاب.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، و إلا كان لقطة. و إطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة، يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف و غيره، فيجب تعريفه حولا، و هو يتم مع عدم انحصاره، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه، لانحصار اليد و وجوب البدأة بتعريفه للمشارك فإن عرفه دفع إليه و إلا [وجب تعريفه تمام الحول‌] كاللقطة [1].

الحديث التاسع: صحيح.

و قال المحقق في الشرائع: ما يجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها، فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف، و كذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها [2].


[1]المسالك 2/ 305.

[2]شرائع الإسلام 3/ 293.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست