و أوجب التعريف حولا، ثم الصدقة أو حفظها، و أبو الصلاح جوز تملك ما
زاد عن الدرهم.
الحديث الثامن:
صحيح.
و عليه فتوى الأصحاب.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: هذا إذا لم يقطع بانتفائه
عنه، و إلا كان لقطة. و إطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة، يقتضي عدم الفرق بين
المشارك في التصرف و غيره، فيجب تعريفه حولا، و هو يتم مع عدم انحصاره، أما معه
فيحتمل جواز الاقتصار عليه، لانحصار اليد و وجوب البدأة بتعريفه للمشارك فإن عرفه
دفع إليه و إلا [وجب تعريفه تمام الحول] كاللقطة[1].
الحديث التاسع: صحيح.
و قال المحقق في الشرائع: ما يجد في المفاوز أو في خربة قد باد
أهلها، فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف، و كذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها[2].