قال في الصحاح: رأيته في عرض
الناس أي في ما بينهم[1]. انتهى.
و يحتمل أن يكون حفظه أمانة و التملك أيضا.
و قال في القاموس: الورق بكسر الراء و قد يسكن الفضة[2].
الحديث السادس: حسن.
الحديث السابع: مرسل.
و اختلف الأصحاب في لقطة الحرم، فمنهم من قال بجواز أخذ لقطة ما دون
الدرهم منها و تملكه كغيره، و كراهة لقطة ما زاد منها إذا أخذه بنية التعريف. و
منهم من حرم لقطته قليلها و كثيرها و أوجب تعريفها سنة، ثم يتخير بين الصدقة و
إبقائها أمانة. و منهم من أطلق تحريم أخذها بنية التملك مطلقا، و جوز بنية الإنشاد
مطلقا