responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 424

طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ إِلَى أَنْ يَجِي‌ءَ لَهَا طَالِبٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.

[الحديث 6]

6الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: ذَكَرْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اللُّقَطَةَ فَقَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهَا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّى يَأْخُذَهَا.

[الحديث 7]

7عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْمَاضِي ع قَالَ:لُقَطَةُ الْحَرَمِ لَا تُمَسُّ بِيَدٍ وَ لَا رِجْلٍ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا


قوله عليه السلام: فاجعلها في عرض مالك‌ قال في الصحاح: رأيته في عرض الناس أي في ما بينهم‌ [1]. انتهى.

و يحتمل أن يكون حفظه أمانة و التملك أيضا.

و قال في القاموس: الورق بكسر الراء و قد يسكن الفضة [2].

الحديث السادس: حسن.

الحديث السابع: مرسل.

و اختلف الأصحاب في لقطة الحرم، فمنهم من قال بجواز أخذ لقطة ما دون الدرهم منها و تملكه كغيره، و كراهة لقطة ما زاد منها إذا أخذه بنية التعريف. و منهم من حرم لقطته قليلها و كثيرها و أوجب تعريفها سنة، ثم يتخير بين الصدقة و إبقائها أمانة. و منهم من أطلق تحريم أخذها بنية التملك مطلقا، و جوز بنية الإنشاد مطلقا


[1]صحاح اللغة 3/ 1089.

[2]القاموس المحيط 3/ 288.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست